مرسوم رقم 82-30
· ج.ر عدد 4 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 30 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجال تعليم التلاميذ الجزائريين بفرنساء الموقعة في أول ديسمبر سنة 1981 بمدينة الجزائر . 140 - 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 194 المؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للاحتفال بالذكرى العشريين للاستقلال 143
المادة 2
تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 81-194 المؤرخ في 11 شوال عام 1401 الموافق 11 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 6 : يكون رئيس اللجنة أمرا بصرف الاعتمادات والوسائل والميزانية المخصصة لتنفيذ المهمات المسندة إلى اللجنة. 144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه ويجوز لرئيس اللجنة الوطنية، أن يفوض سلطاته، بمقرر داخلى الى أى موظف في الرئاسة، معين بمرسوم، وعند الحاجة الى عضو في اللجنة الولائية ..