الفصل الثاني — شهادة التدريب
المادة 9
عندما تنظم المؤسسة الفترة التدريبية في محو الامية أو تحسين المستوى المهني أو تجديده 1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1402 ه يوقع شهادة نهاية التدريب مسؤول مصالح التكوين في المؤسسة.
وعندما تنظم مجموعة المؤسسات المشتركة أو جمعية تطوير التكوين المهني الفترة التدريبية لمحو الامية أو تحسين المستوى المهني أو تجديده، يوقع شهادة التدريب رئيس المجموعة أو الجمعية.