مرسوم رقم 82-299
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. 1776
الفصل الثاني — شهادة التدريب
المادة 8
تضبط نتائج امتحان نهاية التدريب لجنة تتكون من الاعضاء الآتي بيانهم :
ممثل لمصالح المؤسسة المكلفة بالتكوين - المهني ،
- ممثل للجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين بالمؤسسة أو ممثل من المكتب النقابي ان اقتضى الحال ، ممثلان للمكونين.