مرسوم رقم 82-299
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. 1776
الفصل الثاني — شهادة التدريب
المادة 7
تنظم مصالح التكوين في المؤسسة أو الوحدة، امتحانا في نهاية فترة التدريب المحو الامية الوظيفي أو تحسين المستوى المهني أو تجديده، لتقويم المعلومات التي أكتسبها العامل خلال فترة التدريب.