مرسوم رقم 82-299
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. 1776
الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 4
تتوج فترات التكوين المهني أو تحسين المستوى المهني التي لا تقل مدتها الفعلية عن ستة أشهر، والتي تنظم بالخارج فى اطار أحكام المرسوم رقم 17 81-17 81 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981 الذي يحدد شروط القيام بالتكوين وتحسين المستوى المهني في الخارج، بتسليم شهادة التدريب المذكورة في المادة 10 أدناه.