الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 3
تجاز أعمال محو الامية الوظيفي وتحسين المستوى المهنى وتجديدها، كما ورد تحديدها فى المادة 4 من المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، بتسليم شهادة انتهاء التدريب المحددة في الفصل الثاني من هذا المرسوم.
تجاز أعمال التكوين المهنى كما ورد تحديدها في المادة 4 من المرسوم المذكور أعلاه التي تقوم بها المؤسسة، بتسليم شهادة تأهيل مهني كما حددت في الفصل الثالث من هذا المرسوم.