الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 2
تجاز أعمال التكوين المحددة في المادة 4 من المرسوم 82 298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه التي تنفذها المؤسسة بشهادة تدريب أو بشهادة تأهيل مهني.
تجاز أعمال التمهين بشهادة الكفاءة المهنية تشهد الوثيقة التي تسلم في نهاية فترة التدريب في محو الامية الوظيفي أن العامل اكتسب بالفعل قدرة على القراءة والكتابة، واجراء العمليات الحسابية الاولية كما اكتسب معلومات أساسية تتصل بمنصب عمله ومحيطه المهني.