مرسوم رقم 82-299
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. 1776
الفصل الرابع — تصديق شهادات التأهيل المهني ومعادلتها
المادة 22
تحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الاولى من المادة 21 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.