مرسوم رقم 82-299
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. 1776
الفصل الرابع — تصديق شهادات التأهيل المهني ومعادلتها
المادة 21
تعد تصديق شهادات التأهيل المهني و معادلتها بناء على طلب من المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المشتركة أو جمعية تطوير التكوين المهنى على أساس تقرير تحليلي لأنواع التكوين المتلقى يعده المعهد الوطنى لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين، وتطويرهما بالاتصال مع المصالح المعنية فى التعليم التقنى، أن اقتضى الأسر.
يتم تصديق شهادة التأهيل المهني بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالعمل والتكوين المهني.