مرسوم رقم 82-299
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. 1776
الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
يستهدف هذا المرسوم تحديد كيفية اجازة التكوين المهنى في المؤسسة كما هو محدد في المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتنظيم التكوين المهني وتمويله.
الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1777 تطبق أحكام هذا المرسوم على كل نشاط التكوين المهني في المؤسسات الذي يتم فى اطار أحكام المرسوم المشار اليه في الفقرة السابقة.