مرسوم رقم 82-299
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. 1776
الفصل الثالث — شهادة التأهيل المهنى
المادة 18
يعاد ادماج العامل في منصب عمله الاصلي أو في منصب عمل يناسب كفاءته في حالة عدم نجاحه لدى نهاية التكوين، بناء على توصية من لجنة الامتحان بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو المكتب النقابي أن اقتضى الأمر.