مرسوم رقم 82-299
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. 1776
الفصل الثالث — شهادة التأهيل المهنى
المادة 17
يعين العامل، ابتداء من تاريخ 1 حصوله على شهادة التأهيل المهني، في منصب العمل الذي تكون له أو في منصب عمل معادل له .