الفصل الثالث — شهادة التأهيل المهنى
المادة 16
تشتمل شهادة التأهيل المهني على البيانات الآتية :
- التعريف الكامل بهوية العامل .
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1779 نوع التدريب ،
- مدة التدريب المستكمل محسوبة بالساعات تاريخ التدريب المستكمل ومكانه .
المواد المدروسة ،
- النقط المتحصل عليها في نهاية هذا التدريب و ملاحظات لجنة الامتحان الخاص به ،
- مكان تسليم الشهادة وتاريخه ، رقم التسجيل لدى الهيكل الدائم للتكوين المهني.