مرسوم رقم 82-299
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. 1776
الفصل الثالث — شهادة التأهيل المهنى
المادة 15
يسلم شهادة التأهيل المهني المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه ويوقعها معا :
رئيس لجنة الامتحان الخاص بنهاية التدريب ومسؤول مصالح التكوين المهني في المؤسسة، عندما تنظم المؤسسة التدريب .
رئيس لجنة الامتحان الخاص بنهاية التدريب، ورئيس مجموعة المؤسسات المشتركة أو جمعية تطوير التكوين المهني.