مرسوم رقم 82-299
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. 1776
الفصل الثالث — شهادة التأهيل المهنى
المادة 14
تضبط نتائج امتحان نهاية التدريب لجنة امتحان تتألف من الاعضاء الآتي بيانهم :
ممثل للادارة المكلفة بالتكوين المهني - رئيسا ، ممثل المصالح التكوين في المؤسسة أو الوحدة
- ممثل للجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو ممثل للمكتب النقابي عند الاقتضاء ،
- ممثلان للمكونين في المؤسسة.