الفصل الثالث — شهادة التأهيل المهنى
المادة 12
شهادة التأهيل المهني وثيقة تسلمها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو جمعية تطوير التكوين المهنى، لكل عامل تابع بنجاح فترة تدريب مهنى كما ورد تحديدها في المادة 5 من المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتنظيم التكوين المهنى في المؤسسة وتمويله.
تثبت شهادة التأهيل المهنى أن العامل اكتسب فعلا مؤهلات مهنية تسمح له بتأدية المهام المرتبطة بمنصب عمل معين في المؤسسة، على الوجه المرضى.