مرسوم رقم 82-299
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82 299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. 1776
الفصل الثاني — شهادة التدريب
المادة 11
في انتظار تطبيق أحكام المواد من 160 الى 162 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، تخول انتقاليا، شهادة النجاح في تدريب واحد أو في عدة تداريب مجموعة لتحسين المستوى المهني، لا تقل مدتها الفعلية عن ستة (6) أشهر حق الزيادة في حسبان الاقدمية في منصب العمل الذي يشغله المعنى، ابتداء من تاريخ تسليم آخر شهادة بذلك وتساوى هذه الزيادة مدة التدريب المتبعة.