الفصل الثاني — اهداف التكوين المهنى في المؤسسة وتحديده
المادة 9
تنظم اعمال التكوين المحددة في المواد 5 و 6 و 7 و 8 اعلاه في الاماكن الآتية :
- اماكن العمل في المؤسسة ، 1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه جميع المحلات المهيئة لهذا الغرض والتابعة للمؤسسة نفسها أو لمؤسسة أخرى، وهذا في اطار اتفاقيات تعقد بين المؤسسات، كما هو منصوص عليه في المادتين 22 و 23 أدناه.
في هياكل التكوين المشتركة بين المؤسسات المنشأة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
تنظم اعمال التكوين فى الخارج وتنفذ وفقا للاحكام التي يحددها التنظيم الجاري به العمل وفي اطار البرامج المعدة في هذا المجال.