مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الثاني — اهداف التكوين المهنى في المؤسسة وتحديده
المادة 7
يقصد بتحديد التكوين كل تكوين يستهدف تمكين العامل من شغل منصب عمل تختلف مهامه عن مهام منصبه الاصلى الا انه في مستوى التأهيل نفسه.