مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل السابع — تدخل الدولة
المادة 59
يمكن أن تقدم بمساعدات مالية للمؤسسات أو لتجمعات التكوين المهني المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط والكيفيات التي يحددها نص لاحق.