الفصل السادس — كيفيات تمويل التكوين المهني في المؤسسة
المادة 57
تمول مصاريف الاستثمار الأول أو استثمار التنمية المخطط فى مجال التكوين المهني من الاعتمادات المالية المخصصة في شكل المساهمات النهائية وفقا لأحكام المادة 7 الفقرة 4 من القانون رقم 02 77-02 77 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
قرار تخصيص الاعتمادات المالية من اختصاص الوزير المكلف بالتخطيط بعد استشارة الوزير الوصى والوزير المكلف بالتكوين المهني.