مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل السادس — كيفيات تمويل التكوين المهني في المؤسسة
المادة 56
تمول مصاريف الاستثمار المتعلقة بأشغال توسيع هياكل التكوين وتهيئتها أو تجهيزها من اعتمادات مالية تخصص في شكل مساهمات وقتية وفقا للتنظيم المتعلق بذلك.