الفصل السادس — كيفيات تمويل التكوين المهني في المؤسسة
المادة 55
تكون اجراءات اعداد ميزانية التكوين هى الاجراءات نفسها المعمول بها في المؤسسة.
تبرز ميزانية التكوين مجموع المصاريف المرتبطة بتنفيذ مخطط التكوين الخاص بالمؤسسة في شكل بنود متمايزة وتحدد هذه البنود في المرسوم المنصوص عليه في المادة 54 اعلاه الذي يحدد المعدل الاقصى لكتلة الاجور الاجمالية المخصصة في المؤسسة لميزانية التكوين.
تبرز الاقتضاء ميزانية التكوين في كل بند عند ، قسط المصاريف الواجب أداؤها بالدنانير القابلة للتحويل.