مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل السادس — كيفيات تمويل التكوين المهني في المؤسسة
المادة 54
يحدد القسط المخصص المصاريف التكوين في ميزانية الاستغلال السنوية للمؤسسة اعتمادا على كتلة الاجور الاجمالية التي تدفعها المؤسسة.
يحدد المعدل الاقصى لكتلة الاجور الاجمالية | التي تدفعها المؤسسة والمخصص الميزانية التسيير بمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالتكوين المهني.