مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل السادس — كيفيات تمويل التكوين المهني في المؤسسة
المادة 52
يمول القيام جميع أعمال التكوين المبرمجة من ميزانية الاستغلال الخاصة بالمؤسسة في اطار ميزانية التكوين السنوية.