مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الخامس — كيفيات وضع العمال رهن التكوين - وأجور العمال المتكونين ورواتبهم المسبقة › القسم الثاني — أحكام تطبق على العمال المرشحين الذين هم رهن التكوين
المادة 50
يجب على العامل المرشح الذي تابع تكوينا أن يشغل منصب العمل الذي يعين فيه بعد انتهاء تكوينه طوال مدة الالتزام التعاقدي كما هو منصوص عليه في المادة 37 أعلاه.