الفصل الثاني — اهداف التكوين المهنى في المؤسسة وتحديده
المادة 4
يستهدف التكوين المهني في المؤسسة وفقا للمادتين 176 و 177 من القانون رقم 78 12 - المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ما يأتي :
- توفير كل أو جزء من احتياجات المؤسسة الى اليد العاملة المؤهلة ،
- المساهمة في توفير الاحتياجات القطاعية والوطنية الى اليد العاملة المؤهلة .
- تكييف العمال مع مناصب عملهم، باستمرار تبعا لتغيرات التقنيات وظروف العمل على الاخص قصد ترقية العمال اجتماعيا ومهنيا وتطوير المؤسسة.
تقدم المؤسسة، زيادة على اعمال التكوين المرتبطة بالتمهين، كما هي محددة في القانون رقم 18-07 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين والنصوص المتخذة لتطبيقه .
بتنظيم وتنفيذ الاعمال المبرمجة في اطار احكام هذا المرسوم ولاسيما في مجال ما يأتي :
- التكوين المهني المتخصص .
تحسين المستوى المهني ، تجديد التكوين ، محو الامية الوظيفي ،