الفصل الخامس — كيفيات وضع العمال رهن التكوين - وأجور العمال المتكونين ورواتبهم المسبقة › القسم الثاني — أحكام تطبق على العمال المرشحين الذين هم رهن التكوين
المادة 46
يكون التكوين المنصوص عليه في هذا القسم موضوع عقد بين المؤسسة والمستفيد منه .
يبين العقد على الخصوص ما يأتي :
موضوع التكوين ومكانه ومدته ، مبلغ الراتب المسبق عند الاقتضاء.
منصب العمل الذى يعدله العامل المرشح ،
- مكان التعيين المقرر ،
- اجازة التكوين المتابع ،
- - كيفيات مراقبة المواظبة والانضباط خلال مدة التكوين ،
- مدة الالتزام التعاقدي.