مرسوم رقم 82-298 · ج.ر عدد 36 لسنة 1982 ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768

الفصل الخامس — كيفيات وضع العمال رهن التكوين - وأجور العمال المتكونين ورواتبهم المسبقة › القسم الثاني — أحكام تطبق على العمال المرشحين الذين هم رهن التكوين

المادة 45

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.