الفصل الخامس — كيفيات وضع العمال رهن التكوين - وأجور العمال المتكونين ورواتبهم المسبقة › القسم الاول — أحكام تطبق على عمال المؤسسة الذين هم رهن التكوين
المادة 40
يعاد ادراج العامل اثراى تكوين مهنى تخصصى أو عقب تحديد التكوين ، ويعين حسب الآتى :
فى حالة النجاح : يعين في منصب العمل المقصود بالتكوين أو تحديد التكوين، أو في منصب العمل المماثل له ، في حالة الرسوب يعين في منصب العمل الاصلي أو المنصب المماثل لمستوى التأهيل الذي بلغه.
يعين العامل الذي تابع حلقة تحسين المستوى المهني أو محو الامية الوظيفي في منصب . العمل الاصلي أو في منصب مماثل له.