الفصل الخامس — كيفيات وضع العمال رهن التكوين - وأجور العمال المتكونين ورواتبهم المسبقة › القسم الاول — أحكام تطبق على عمال المؤسسة الذين هم رهن التكوين
المادة 36
يترتب على احالة أي عامل على التكوين عملا بالمادة 34 أعلاه تحرير عقد بين العامل والمؤسسة يحدد على الخصوص ما يأتي :
موضوع التكوين ،
- مكان التكوين ومدته وشروطه .
- أجر العامل خلال التكوين ، مستوى التأهيل المنشود ، تنظيم تنفيذ اعمال التكوين المنصوص عليها في مخططات التكوين الخاصة بالمؤسسات المعنية والتكفل بها.
منصب العمل عقب التكوين ،
- كيفيات مراقبة المواظبة والانضباط وسير التكوين ،
- حالات فسخ العقد والاجراءات المرتبطة بذلك ،
- فترة التزام التعاقد التى يلزم خلالها العامل بخدمة المؤسسة اثر التكوين بموجب العقد. 1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه