الفصل الخامس — كيفيات وضع العمال رهن التكوين - وأجور العمال المتكونين ورواتبهم المسبقة › القسم الاول — أحكام تطبق على عمال المؤسسة الذين هم رهن التكوين
المادة 34
تضع المؤسسة رهن التكوين في اطار | تنفيذ مخططها التكوينى العمال الذين يثبتون يوم بداية التدريب التكويني أقدمية ستة أشهر متتابعة على الاقل في المؤسسة وتمدد هذه الاقدمية الى تسعة أشهر فى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.