الفصل الرابع — تنظيم التكوين المشترك بين المؤسسات › القسم الثاني — جمعية تطوير التكوين المهني
المادة 33
تخضع جمعية تطوير التكوين المهنى للاحكام القانونية الاساسية المشتركة بين الجمعيات والمنصوص عليها في المرسوم رقم 72-177 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة بين الجمعيات.
وتحدد الاحكام الخاصة بجمعية تطوير التكوين المهني في اطار المرسوم رقم 72 – 177 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 السالف الذكر، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتكوين المهني.