مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الرابع — تنظيم التكوين المشترك بين المؤسسات › القسم الثاني — جمعية تطوير التكوين المهني
المادة 32
تخضع جمعية تطوير التكوين المهني لاحكام الامر رقم 71-79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المتعلق بالجمعية والمعدل بالامرين رقم 72-21 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ورقم 73 – 13 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973، كما تخضع لاحكام هذا المرسوم ولاحكام التنظيم الجارى به العمل في هذا المجال.
يمكن الجمعية أن تمارس أعمالها في البلدية والولاية والجهة أو في مجموع التراب الوطني.