مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الرابع — تنظيم التكوين المشترك بين المؤسسات
المادة 31
تلتزم المؤسسات المعنية عند تأسيس أحد التجمعات أو لدى انضمامها الى تجمع سابق الوجود، بما يأتي :
استعمال وسائل التكوين المخصصة للتجمع - وفقا لنظامه الداخلي ، -- الاكتتاب السنوى في ميزانية التجمع حسب الكيفيات المحددة في المادة 30 أعلاه.