الفصل الرابع — تنظيم التكوين المشترك بين المؤسسات
المادة 30
تتم أعمال التكوين التي يستهدفها التجمع عن طريق ما يأتي :
وضع الهياكل والمستخدمين الذين ينتمون الى عضوة من عضوات التجمع تحت تصرفه ،
- مساهمة مالية يقدمها أعضاؤه في شكل تسبيقات مع بداية السنة المالية باسم برامج التكوين السنوى المعد .
دفع عضوات التجمع المصاريف الملتزم بها لتكوين أعوانها محسوبة بمعدل عدد الاعوان المتكونين مع خصم مبلغ التسبيق المدفوع عنها ، دفع المؤسسات غير المنتمية الى التجمع التي تستفيد من الاتفاقيات المبرمة، مصاريف التكوين الملتزم بها حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 21 الى 23 أعلاه.
الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1773