مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الرابع — تنظيم التكوين المشترك بين المؤسسات
المادة 29
يمكن التجمع المشترك بين المؤسسات أن يتولى في حدود قدراته وبعد توفير احتياجات أعضائه فى مجال التكوين، تكوين أعوان ينتمون الى مؤسسات أخرى في اطار اتفاقيات تبرم وفقا لاحكام المواد من 21 الى 23 أعلاه، ويتولى الطرف المتعاقد المشترك تحرير فاتورات مصاريف التكوين التي تتحملها المؤسسات الاخرى المتعاقدة معه.