مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الرابع — تنظيم التكوين المشترك بين المؤسسات
المادة 27
يمكن المؤسسات العمومية أن تؤسس تجمعات تضطلع بترقية الاعمال المشتركة في مجال التكوين المهنى وفقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل.