الفصل الرابع — تنظيم التكوين المشترك بين المؤسسات
المادة 23
تحدد اتفاقية التكوين المهنى حقوق في المادة 4 اعلاه .
الاطراف المتعاقدة وواجباتها وتبين على الخصوص تنظيم تنفيذ أعمال التكوين المنصوص عليها ماياتي :
في مخططات التكوين الخاصة بالمؤسسات المعنية والتكفل بها.
موضوع كل عمل مبرمج ومدته وتاريخ القسم الاول الشروع فيه ،
- عدد العمال أو المرشحين للعمل الواجب تكوينهم وكذلك شروط الالتحاق بمختلف حلقات التكوين ،
- مسالك التكوين ومستويات التأهيل المنشودة تقويم تكاليف التكوين وكيفيات دفعها ،
- الكيفيات المحتملة لمشاركة المؤسسة المتعاقد معها في مراقبة عمالها أو المترشحين للعمل ومراقبة التكوين المقدم لهم .
- كيفيات تقويم التكوين ،
- كيفيات تسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذ الاتفاقية ، تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ومدة صلاحيتها وشروط تمديدها أو فسخها.