الفصل الرابع — تنظيم التكوين المشترك بين المؤسسات
المادة 22
اتفاقية التكوين المهني هي العقد الذي تلتزم بموجبه اية مؤسسة بضمان تكوين العمال أو المترشحين للعمل في مؤسسة أخرى تتعهد | مقابل ذلك بدفع اجور مستخدميها الذين يجرى 1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه تكوينهم أو دفع رواتبهم المسبقة وكذلك المصاريف توفير الوسائل الضرورية لتنفيذ اعمال المترتبة على هذا التكوين.
مشتركة في التكوين المهنى وتسييرها، كما وردت