مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الرابع — تنظيم التكوين المشترك بين المؤسسات
المادة 21
يمكن أن تقدم كل مؤسسة قصد ضمان الاستخدام الامثل لامكانيات التكوين التي تتوفر لها بأعمال التكوين المهني لفائدة مؤسسات أخرى، كما نصت عليها المادة 4 أعلاه في اطار اتفاقيات التكوين.