الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ التكوين المهنى في المؤسسة ووسائله
المادة 19
يقوم بحلقات التكوين النظرية والعملية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه الاشخاص الآتون :
مستخدمو المؤسسة الذين تتوفر فيهم المؤهلات والكفاءات المطلوبة ،
- أي شخص يوظف لهذا الغرض، لمدة معينة، بتوقيت كامل أو جزئي، وتتوفر فيه شروط التأهيل والكفاءة المطلوبة.
تسرى على الموظفين المكلفين بتأطير أعمال التكوين أحكام المرسوم رقم 82-300 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 الذي يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة، وعملهم ومرتباتهم.