مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ التكوين المهنى في المؤسسة ووسائله
المادة 18
تجرى المصالح المعنية فى المؤسسة أو الوحدة امتحان نهاية التدريب عقب انتهاء تدريب التكوين المهنى، وفقا لاحكام المرسوم رقم 82 299 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة.