الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ التكوين المهنى في المؤسسة ووسائله
المادة 17
يخضع الالتحاق بحلقات التكوين المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه لنتائج الاختبارات والامتحانات المهنية التي تنظمها المؤسسة أو الوحدة، وتجرى هذه الاختبارات والامتحانات المهنية بعد شهرين على الاقل من اعلام مجموع العمال والمرشحين للعمال المعنيين عن طريق التعليق، بموضوع التداريب والمدة التي تستغرقها.
تطبق أحكام الفقرة الاولى أعلاه على جميع تداريب التكوين المهني التي تبرمجها المؤسسة حيثما كان المكان الذى يجرى فيه التكوين.