مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ التكوين المهنى في المؤسسة ووسائله
المادة 16
يعرض انجاز أي هيكل ملائم للتكوين المهنى، كما ورد في المقطع الاخير من المادة 15 أعلاه يسد الاحتياجات المخططة للمؤسسة أو الوحدة أو مجموعة المؤسسات فيما بينها على الموافقة القبلية للوزير الوصى والوزير المكلف بالتكوين المهني في اطار الاجراءات المعمول بها في مجال الاستثمارات المخططة.