الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ التكوين المهنى في المؤسسة ووسائله
المادة 14
يعد مخطط التكوين السنوى والمتعدد السنوات ويطبق في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بمشاركة ممثلى العمال في تسيير المؤسسة وطبقا لسياسة تسيير مستخدميها.
يحدد مخطط التكوين السنوى على الخصوص ما يأتي :
نوع الاعمال الواجب القيام بها وأشكالها كما وردت في المواد 5 و 6 و 7 و 8 أعلاه
- عدد العمال المعنيين بهذه الاعمال وحدة وحدة مع تبيان نمط التكوين والمسالك المهنية وعدد التأهيل المقصودة ومستوياتها ،
- الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتطبيق مخطط التكوين ،
- الميزانية الضرورية ،
- يومية تنفيذ الاعمال المعتزم القيام بها يعرض مخطط التكوين السنوى في المؤسسسسسة على الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1771 موافقة السلطة الوصية، ثم يرسل الى الوزير المكلف بالتكوين المهني.