الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ التكوين المهنى في المؤسسة ووسائله
المادة 13
تكلف مصالح التكوين المهني في المؤسسة باعداد مخطط التكوين فيها وتقترحه و تسهر على تنفيذه.
وبهذه الصفة تتمثل مهمتها على الخصوص فيما يأتي :
تجمع وتحلل وتستغل مخططات التكوين في الوحدات وتقترح مخطط التكوين في المؤسسة والميزانية المرتبطة بذلك .
تسهر على تنفيذ مخطط التكوين في المؤسسة المعد وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، تراقب تطبيق مخطط التكوين وميزانيته ، تسهر على ادراج العمال المتكونين في منصب العمل الذي كونوا من أجله.