مرسوم رقم 82-298
· ج.ر عدد 36 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ التكوين المهنى في المؤسسة ووسائله
المادة 10
تنظم اعمال التكوين المهني التي تجرى المؤسسة فى اطار المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالتكوين كما حددت في المادة 14 أدناه، وتنفذها المصالح المؤسسة لهذا الغرض يمقتضى المواد 11 و 12 و 13 ادناه.
تستخدم المؤسسة فى القيام بأعمال التكوين المبرمجة اولويا للوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديها .