المادة 9
تتولى مديرية التخطيط والانجاز ماياتي :
- تعد بالاتصال مع المديريات الاخرى المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية مشاريع مخططات التنمية الخاصة بالقطاع في اطار اعداد مخطط التنمية الوطني ، تجمع المعطيات الاحصائية الضرورية لمتابعة تطور قطاع الثقافة وتنشيطه، وتدرسها وترتبها تتابع انجاز المخططات والبرامج السنوية لتنمية القطاع وتنشيطه وتعد في نهاية كل سنة مالية حصيلة ما أنجز منها.
تنسق اعداد البرنامج السنوى لواردات القطاع وتتابع تطبيق الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية اياه ،
- تمثل وزارة الثقافة لدى الهيئات الوطنية المختصة باعداد المخطط الوطني.
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للتخطيط ،
- المديرية الفرعية للاحصائيات ،
- المديرية الفرعية للانجاز.
1 - تكلف المديرية الفرعية للتخطيط بما يأتي :
- تضبط، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالتخطيط طرق اعداد المخططات الخاصة بتنمية قطاع الثقافة وتسهر على تنسيق اعمال التخطيط والبرمجة التي تقوم بها المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
- تعد بالتعاون مع المديريات الاخرى والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة، مشاريع المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بتنمية القطاع ،
- تعد بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالتخطيط ادماج المخططات والبرامج الخاصة بقطاع الثقافة في المخططات الوطنية للتنمية.
2 - تكلف المديرية الفرعية للاحصائيات بما يأتي:
- تعد بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالاحصائيات طريقة تنظيم الاعمال الاحصائية في قطاع الثقافة ،
- تجمع المعلومات الاحصائية اللازمة لمتابعة تطور القطاع ومراقبته وتدرسها وتستغلها وتنشرها ، 3 تكلف المديرية الفرعية للانجاز بما يأتي :
- تحصى سنويا المشاريع والبرامج المسجلة في مخطط التنمية لقطاع الثقافة وتبرمج الدراسات اللازمة لانجازها ، تتابع بالاشتراك مع الهياكل المعنية برامج البناء والتجهيز المتعلقة بتحقيق الاهداف المرسومة.
- تعد البرنامج السنوى للاستيراد الذي يقوم به القطاع وتتابع تطبيقه بواسطة الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ،
- تعد بالاتصال مع الهياكل المعنية اعتمادات الدفع السنوية الضرورية لتمويل المشاريع المسجلة وتتابع انفاقها.
- تضبط الوثائق التقنية والتنظيمية المتعلقة بابرام الصفقات وتبليغها ،
- تعد سنويا حصيلة تحقيق أهداف القطاع المرسومة.