المادة 8
تتولى مديرية التكوين والتنظيم مهمة اعداد سياسة تكوين موظفى قطاع الثقافة وتحسين مستواهم، تعد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية. وبهذه الصفة تضطلع بما يأتي :
تنظم جهاز التكوين وتحسين المستوى في القطاع الذي يكون الموظفين اللازمين للاضطلاع بالعمل الثقافي على أحسن وجه ، تنشط أعمال التكوين التي تقوم بها - مؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتتابعها وتراقبها ،
- تعد بالاتصال مع المديريات الاخرى، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في القطاع.
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتكوين ،
- المديرية الفرعية للتنظيم. -1 تكلف المديرية الفرعية للتكوين، بما يأتي :
تحصى احتياجات التكوين في مختلف ميادين قطاع الثقافة ، تحدد بالاتصال مع مؤسسات القطاع أسس - التكوين اللازم للاضطلاع بالاعمال الثقافية على أحسن، وتقترح برامج كيفيات تدريسها .
تدرس وتضبط بالاتصال مع مؤسسات التكوين، الطرق التقنية للتكوين المطابق لاحتياجات القطاع، تتابع وتنسق نشاط التكوين في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، تقوم بانتظام ادراج الموظفين المتكونين في - قطاع الثقافة واثر عملهم ، تنمى بالاتصال مع الوزارة والمؤسسات المتخصصة، تدريس المواد الفنية والثقافية في مؤسسات التعليم ، تساعد معاهد الموسيقى التابعة للجماعات . - المحلية في تنظيم الشعب الفنية وتتابع نتائج أعمالها ، تنظم التكوين المستمر لعمال القطاع، وتسهر على تحقيق الاهداف الوطنية في محو الامية والتعريب ،
- تعد سنويا حصيلة تطبيق سياسة التكوين في القطاع. 2 تكلف المديرية الفرعية للتنظيم، بما يأتي :
- تعد بالاتصال مع المصالح المعنية مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في القطاع ، تقوم بأية دراسة ترمى الى تقويم مدى تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الثقافة وتعد في ضوء التجربة، الاقتراحات اللازمة لاثرائها ،
- تعد بالاتصال مع المديريات الاخرى ، القوانين الاساسية الخاصة بموظفي قطاع الثقافة في اطار تطبيق القانون الأساسي العام للعامل ،
- تدرس بالاتصال مع المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية النصوص المتعلقة بالتسيير | الاشتراكي للمؤسسات وتقترح تكييفها في ميدان الثقافة ،
- تتابع تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في القطاع وتتابع فحص الملفات التي لها مظاهر النزاع ، 1750 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ذي القعدة عام 1402 ه
- تدرس مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الواردة من الاقسام الوزارية الخاضعة لرأى الوزارة ..
تدرس وتعد من الناحية القانونية، رأى الوزارة في التزامات الجزائر فى اطار البروتوكولات والعقود والاتفاقيات الدولية التي لها صلة بقطاع الثقافة ، تدرس وتعد تطبيق التشريع الوطني الذي يتحكم في قطاع الثقافة طبقا للالتزامات الدولية في البلاد .